السيد الخوئي

358

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

ج ) إذا كانت الموصية قد ذكرت في صدر وصيتها ما يلي « أكتب هذه الوصية لعيالي . . لأبنائها الستة » فهل الوصية ( إن ثبتت ) تشمل الزوج أيضاً ، علماً بأنّ الجدير بالذكر أنّ الورثة قادرين على استخراج ثلث ريع البيت الآخر تنفيذاً للوصية حسب فهمهم وصرفه في أوجه الخيرات من حين الوفاة الحاصلة قبل أكثر من سنتين وحتى الآن ؟ باسمه تعالى : : لا بدّ من إرضاء سائر الورثة بالصرف المذكور والمصالحة معهم فيما مضى صرفه ، والله العالم . ( 1142 ) ماذا يفعل من استلم مبلغ من المال يخصّ رجل قد مات ولا يستطيع توصيل هذا المبلغ للوارث الشرعي حيث يترتب على ذلك ضرر شديد جدّاً جدّاً ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يمكنه إيصال المال للوارث فعليه حفظه حتى يتمكن من إيصاله إلَّا إذا لم يمكنه الحفظ فيجوز التصرف مع الضمان ، والله العالم . ( 1143 ) رجل خلف نخلًا فيه عين ماء ونخلًا يسقى من النخل الأول وبيتاً وعيّن ثلثه النخل الأول وقال هو ثلثي لي ماذا يصنع الورثة لو باعوا النخل الأول لمات النخل الثاني وهم لا يتمكنون من الشراء مع حاجتهم الماسة لوجود الثاني ، هل يجز لهم أن يستأجروه من الوصي إن كان أو من وكيل الحاكم الشرعي ويدفعوا الأجرة لصالح الثلث ؟ باسمه تعالى : : إذا عيّن الموصي للثلث مصاريف لا يصرف الثلث فيها إلَّا تدريجاً ففي هذه الصورة يبقى النخل بحاله ويصرف ريع النخل في وصاياه وأمّا إذا كانت الوصايا بحيث لا يعمل بها إلَّا بالبيع فإنّه يباع الثلث مع استثناء حق السقي للنخل الثاني ، والله العالم . ( 1144 ) هل يستحب للإنسان أن يوصي بالإطعام في الفاتحة ؟ باسمه تعالى : : المستحب إطعام أهل المصيبة ثلاثة أيام ولا بأس بالوصيّة بالإطعام ، والله